المسألة ٣٥٬٣٩٨المبسوطالحنفيةج ١٥ ص ٣٢ج ١٥ ص ٣٢ وَلَيْسَ فِيهِ إبْطَالُ حَقِّ صَاحِبِ النَّهْرِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ حَائِطٍ سُفْلُهُ لِرَجُلٍ وَعُلُوُّهُ لِآخَرَ وَلِصَاحِبِ الْعُلُوِّ أَنْ يُحْدِثَ عَلَى عُلُوِّهِ مَا بَدَا لَهُ مَا لَمْ يَضُرَّ بِالسُّفْلِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القسمةالمقارنة