المسألة ٣٥٬٤٠٣المبسوطالحنفيةج ١٥ ص ٣٢ج ١٥ ص ٣٢ (أَلَا تَرَى) أَنَّ صَبْغَ الْغَيْرِ لَوْ اتَّصَلَ بِثَوْبِ الْغَيْرِ كَانَ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ أَنْ يَتَمَلَّكَ الصَّبْغَ عَلَى صَاحِبِهِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ وَصْفٌ لِمِلْكِهِ وَهَذَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القسمةالمقارنة