المسألة ٣٥٬٤٤٣المبسوطالحنفيةج ١٥ ص ٣٦ج ١٥ ص ٣٦ وَإِنَّمَا تَكُونُ إعَادَتُهَا بِرِضَى الْوَارِثِ فَلَا فَائِدَةَ فِي نَقْضِهَا مَعَ وُجُودِ الْإِجَازَةِ مِنْهُ لِتُعَادَ بِرِضَاهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القسمةالمقارنة