المسألة ٣٥٬٧٩٢المبسوطالحنفيةج ١٥ ص ٦٨ج ١٥ ص ٦٨ لِأَنَّ صَاحِبَهُ مُنَاقِضٌ فِي الدَّعْوَى بَعْدَ ذَلِكَ الْإِقْرَارِ وَبِالدَّعْوَى مَعَ التَّنَاقُضِ لَا يَسْتَحِقُّ الْيَمِينَ عَلَى الْخَصْمِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القسمةالمقارنة