المسألة ٣٧٬٩٨١المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ٦٠ج ١٦ ص ٦٠ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ تَمْيِيزِ الْحَقِّ مِنْ الْمُبْطَلِ إلَّا بِذَلِكَ وَرُبَّمَا يَجْرِي عَلَى لِسَانِ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ مَا يَكُونُ فِيهِ إقْرَارٌ بِالْحَقِّ لِخَصْمِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة