المسألة ٣٨٬٠٠٩المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ٦٤ج ١٦ ص ٦٤ وَإِنْ تَابَ، وَإِنَّ الْعَدَالَةَ الْمُعْتَبَرَةَ لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ تَنْعَدِمُ بِإِقَامَةِ حَدِّ الْقَذْفِ عَلَيْهِ كَمَا أَشَارَ اللَّهُ تَعَالَى إلَيْهِ فِي قَوْلِهِ {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة