المسألة ٣٨٬٠١٥المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ٦٤ج ١٦ ص ٦٤ ثُمَّ (قَالَ) وَالتَّنَكُّرُ لِلْخُصُومِ وَهُوَ أَنْ يُقَطِّبَ وَجْهَهُ إذَا تَقَدَّمَ إلَيْهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة