المسألة ٣٨٬١١١المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ٧٦ج ١٦ ص ٧٦ لِأَنَّ ذَلِكَ يَكْسِرُ قَلْبَ الْخَصْمِ الْآخَرِ وَيُلْحِقُ بِهِ تُهْمَةَ الْمَيْلِ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُضَيِّفَهُمَا جَمِيعًا؛ لِأَنَّ تُهْمَةَ الْمَيْلِ تَنْتَفِي عَنْهُ إذَا سَوَّى بَيْنَهُمَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة