المسألة ٣٨٬١٨٤المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ٨٤ج ١٦ ص ٨٤ لِأَنَّ إجْمَاعَهُمْ لَا يَنْعَقِدُ بِدُونِ رَأْيِهِ وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، وَلِأَنَّ رَأْيَهُ أَقْوَى فِي حَقِّهِ مِنْ رَأْيِ غَيْرِهِ فَلَوْ قَضَى بِرَأْيِهِ كَانَ قَاضِيًا بِمَا هُوَ الصَّوَابُ عِنْدَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة