المسألة ٣٨٬١٩٠المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ٨٤ج ١٦ ص ٨٤ وَإِذَا قَضَى بِقَضَاءٍ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ الَّذِي قَضَى بِهِ خَطَأً لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ رَدَّهُ وَأَبْطَلَهُ يَعْنِي إذَا كَانَ مُخَالِفًا لِنَصٍّ، أَوْ لِإِجْمَاعٍ فَالْقَضَاءُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة