المسألة ٣٨٬١٩٧المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ٨٥ج ١٦ ص ٨٥ فَإِذَا انْقَطَعَ طَمَعُهُ عَنْ الْوَحْيِ فِيهِ قَضَى بِاجْتِهَادِهِ وَصَارَ ذَلِكَ شَرِيعَةً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة