المسألة ٣٨٬٢٠٦المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ٨٦ج ١٦ ص ٨٦ لِأَنَّ حُرْمَةَ مَالِ الْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ نَفْسِهِ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فِسْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ نَفْسِهِ» فَكَمَا أَنَّ مَنْ قَصَدَ قَتْلَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة