المسألة ٣٨٬٢١١المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ٨٧ج ١٦ ص ٨٧ لِأَنَّ الْقَاضِيَ مَنْهِيٌّ عَنْ اكْتِسَابِ مَا يَجُرُّ إلَيْهِ تُهْمَةَ الْمَيْلِ، وَمَا يَكُونُ فِيهِ إعَانَةُ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ إمَّا صُورَةً، أَوْ مَعْنًى وَتَلْقِينُ الشَّاهِدِ لَا يَخْلُو مِنْ ذَلِكَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة