المسألة ٣٨٬٢٣٢المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ٨٩ج ١٦ ص ٨٩ وَكَذَلِكَ إنْ كَتَبَ عُدُولٌ أَحْرَارٌ فَالْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ بَعْدَ التَّوْبَةِ حُرٌّ عَدْلٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة