المسألة ٣٨٬٢٤١المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ٩٠ج ١٦ ص ٩٠ لَفْظَةُ الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّ اشْتِرَاطَ ذَلِكَ فِي الشَّهَادَةِ لَيْسَ لِمَعْنَى الْإِلْزَامِ بَلْ هُوَ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة