المسألة ٣٨٬٢٩٠المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ٩٤ج ١٦ ص ٩٤ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُكَلِّفَ الْقَاضِي الطَّالِبَ صَحِيفَةً يَكْتُبُ فِيهَا حُجَّتَهُ وَشَهَادَةَ شُهُودِهِ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ ذَلِكَ لَهُ وَاَلَّذِي يَحِقُّ عَلَى الْقَاضِي مُبَاشَرَةُ الْقَضَاءِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة