المسألة ٣٨٬٢٩٢المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ٩٤ج ١٦ ص ٩٤ وَعَلَى هَذَا أَجْرُ كَاتِبِ الْقَاضِي فَإِنَّهُ إنْ جَعَلَ كِفَايَتَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِكِفَايَةِ الْقَاضِي لِيَحْتَسِبَ فِي عَمَلِهِ فَهُوَ حَسَنٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة