المسألة ٣٨٬٣٠٥المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ٩٥ج ١٦ ص ٩٥ فَإِذَا أَتَى الْقَاضِيَ كِتَابُ قَاضٍ سَأَلَ الَّذِي جَاءَ بِهِ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ كِتَابُهُ وَخَاتَمُهُ؛ لِأَنَّهُ غَابَ عَنْ الْقَاضِي عِلْمُهُ فَلَا يَثْبُتُ إلَّا بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة