المسألة ٣٨٬٣١٦المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ٩٦ج ١٦ ص ٩٦ وَإِنْ مَاتَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ، أَوْ عُزِلَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَيْهِ الْكِتَابُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة