المسألة ٣٨٬٣٢٦المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ٩٧ج ١٦ ص ٩٧ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُمْ وَأَخْبَرَ بِذَلِكَ عَنْهُمْ كَتَبَ بِهِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إعْلَامُ عَدَالَتِهِمْ لِلْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الْقَضَاءِ فَالْقَضَاءُ يَقَعُ بِشَهَادَتِهِمْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة