المسألة ٣٨٬٣٥٩المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٠٠ج ١٦ ص ١٠٠ فَإِذَا كَانَتْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِذِكْرِ الْحُدُودِ الثَّلَاثَةِ، وَهَذَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة