المسألة ٣٨٬٣٦٧المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٠٠ج ١٦ ص ١٠٠ بِخِلَافِ الْآدَمِيِّ فَإِنَّهُ لَا يُزَادُ فِيهِ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ وَالْحَاجَةُ هُنَاكَ إلَى إعْلَامِ أَصْلِهِ وَبِالشُّهْرَةِ يَصِيرُ مَعْلُومًا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة