فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٨٬٣٨٢المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٠١ج ١٦ ص ١٠١

وَإِنْ كَانَ فِيهِ كِنَايَتُهُمَا دُونَ أَسْمَائِهِمَا لَمْ يَقْبَلْهُ فَالتَّعْرِيفُ لَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ عَلَى مَا قِيلَ الْمَكْنِيُّ بِأَكْنَى إلَّا أَنْ يَكُونَ مَشْهُورًا كَشُهْرَةِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَحِينَئِذٍ يَقْبَلُ ذَلِكَ لِلشُّهْرَةِ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد