المسألة ٣٨٬٣٩٤المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٠٢ج ١٦ ص ١٠٢ لِأَنَّهُ فَرَّغَ نَفْسَهُ لِعَمَلِ الْمُسْلِمِينَ فَيَكُونُ كِفَايَتُهُ وَكِفَايَةُ عِيَالِهِ فِي مَالِ الْمُسْلِمِينَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة