فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٨٬٣٩٦المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٠٢ج ١٦ ص ١٠٢

وَإِنَّ الصَّحَابَةَ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - فَرَضُوا لِأَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِقْدَارَ كِفَايَتِهِ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ إلَّا أَنَّهُ أَوْصَى إلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنْ تَرُدَّ جَمِيعَ ذَلِكَ حَتَّى قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَرْحَمُك اللَّهُ لَقَدْ أَتْعَبْتَ مَنْ بَعْدَك وَعُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ يَأْخُذُ كِفَايَتَهُ مِنْ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَعَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَذَلِكَ كَانَ يَأْخُذُ كَمَا قَالَ إنَّ لِي مِنْ مَالِكُمْ كُلَّ يَوْمٍ قَصْعَةَ ثَرِيدٍ وَعُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ لَا يَأْخُذُ لِثَرْوَتِهِ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد