المسألة ٣٨٬٤٠٠المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٠٢ج ١٦ ص ١٠٢ فَإِذَا لَمْ يَرْتَزِقْ احْتَاجَ إلَى الرِّشْوَةِ فَفِيهِ بَيَانُ أَنَّ الْقَاضِيَ إذَا كَانَ مُحْتَاجًا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِقْدَارَ كِفَايَتِهِ لِكَيْ لَا يَطْمَعَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة