المسألة ٣٨٬٤١٩المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٠٤ج ١٦ ص ١٠٤ كَغَيْرِهِ فَلَا تَتِمُّ الْحُجَّةُ بِقَوْلِ الْوَاحِدِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة