المسألة ٣٨٬٤٢٣المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٠٤ج ١٦ ص ١٠٤ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَلَمْ يَرُدَّ الْقَاضِي شَهَادَتَهُ وَجَدَ النَّاسُ لِذَلِكَ مَقَالًا فِي الْقَاضِي يَقُولُونَ لِمَ اخْتَرْته إذَا كُنْتَ لَا تَعْتَمِدُ قَوْلَهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة