المسألة ٣٨٬٤٤٠المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٠٥ج ١٦ ص ١٠٥ تَوْضِيحُهُ أَنَّهُ لَوْ سَمِعَ شَهَادَةَ الشُّهُودِ فَلَمْ يَقْضِ بِهَا حَتَّى عُزِلَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة