المسألة ٣٨٬٤٤٦المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٠٦ج ١٦ ص ١٠٦ وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ مَالَ مَيِّتٍ فِي دَيْنِهِ فَلَا عُهْدَةَ عَلَى الْقَاضِي فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ ذَلِكَ مِنْ الْقَضَاءِ وَهُوَ فِيمَا يَلْحَقُهُ مِنْ الْعُهْدَةِ يَكُونُ خَصْمًا لَا قَاضِيًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة