المسألة ٣٨٬٤٥٥المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٠٧ج ١٦ ص ١٠٧ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ فَقِيهًا وَلَمْ يَكُنْ وَرِعًا فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُسْتَفْسَرَ؛ لِأَنَّهُ لِقِلَّةِ وَرَعِهِ رُبَّمَا جَارَ فِي ذَلِكَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة