المسألة ٣٨٬٤٩٥المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١١٠ج ١٦ ص ١١٠ وَإِنْ لَمْ يَطْمَعْ فِي الصُّلْحِ أَنْفَذَ الْقَضَاءَ بَيْنَهُمْ؛ لِأَنَّهُ انْتَصَبَ لِذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة