المسألة ٣٨٬٤٩٧المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١١٠ج ١٦ ص ١١٠ وَلَيْسَ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَسْمَعَ مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ حُجَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ حُجَّتَيْنِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بَيْنَ النَّاسِ بِالتَّسْوِيَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة