فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٨٬٤٩٩المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١١٠ج ١٦ ص ١١٠

وَلَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُقَدِّمَ رَجُلًا قَدْ جَاءَ رَجُلٌ غَيْرُهُ قَبْلَهُ لِفَضْلِ مَنْزِلَتِهِ وَسُلْطَانِهِ، وَلَكِنْ يُقَدِّمُهُمْ عَلَى مَنَازِلِهِمْ؛ لِأَنَّ الَّذِي سَبَقَ بِالْحُضُورِ قَدْ اسْتَحَقَّ النَّظَرَ فِي حَاجَتِهِ فَلَا

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد