المسألة ٣٨٬٥٠٢المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١١١ج ١٦ ص ١١١ فَإِذَا أَمْضَاهَا فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا كَمَا فِي الصُّلْحِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة