المسألة ٣٨٬٥٠٥المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١١١ج ١٦ ص ١١١ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ رَأْيُهُ لَا يُوَافِقُ رَأْيَهُ فِي الْمُجْتَهَدَاتِ فَإِنَّهُ يُبْطِلُهُ بِمَنْزِلَةِ إصْلَاحِ الْخَصْمَيْنِ؛ لِأَنَّ رِضَاهُمَا بِحُكْمِهِ لَا يَكُونُ حُجَّةَ الْإِلْزَامِ فِي حَقِّ الْقَاضِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة