المسألة ٣٨٬٥٦٧المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١١٨ج ١٦ ص ١١٨ وَلَوْ ثَبَتَ حَقُّهُ بِإِقْرَارِ الْخَصْمِ لَمْ يَجُزْ اسْتِحْلَافُهُ مَعَ ذَلِكَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة