وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عُمُرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ جَدِّهِ زَادَ فِيهِ «وَلَا شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ» ، وَفِي الْحَدِيثَيْنِ ذُكِرَ «وَلَا مَجْلُودَ حَدٍّ يَعْنِي فِي الْقَذْفِ» وَرُوِيَ أَنَّ الْحَسَنَ شَهِدَ لِعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - مَعَ قَنْبَرٍ عِنْدَ شُرَيْحٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِدِرْعٍ لَهُ قَالَ شُرَيْحٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ائْتِ بِشَاهِدٍ آخَرَ فَقَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَكَانَ الْحَسَنِ، أَوْ مَكَانَ قَنْبَرٍ قَالَ لَا بَلْ مَكَانَ الْحَسَنِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَمَا «سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ هُمَا سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ» فَقَالَ قَدْ سَمِعْت، وَلَكِنْ ائْتِ بِشَاهِدٍ آخَرَ فَعَزَلَهُ عَنْ الْقَضَاءِ،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد