المسألة ٣٨٬٦٢٦المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٢٥ج ١٦ ص ١٢٥ وَإِنْ دُعِيَ إلَى ذَلِكَ بَلْ لَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ غَيْرُ مُسْتَثْنًى مِنْ حَقِّ الْمَوْلَى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة