المسألة ٣٨٬٦٢٩المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٢٥ج ١٦ ص ١٢٥ وَيَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِوَالِدِهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَوَالِدَتِهِ؛ لِأَنَّ الرَّضَاعَ تَأْثِيرُهُ فِي الْحُرْمَةِ خَاصَّةً، وَفِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ كَالْأَجْنَبِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة