المسألة ٣٨٬٦٣٤المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٢٥ج ١٦ ص ١٢٥ وَعَنْ إبْرَاهِيمَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة