المسألة ٣٨٬٦٦٠المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٢٨ج ١٦ ص ١٢٨ وَأَنَّ بُطْلَانَ الشَّهَادَةِ مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ وَتَأْوِيلُ قَوْلِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِأَبِي بَكْرَةَ تُقْبَلُ شَهَادَتُك فِي الدِّيَانَاتِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة