فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٨٬٦٦٠المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٢٨ج ١٦ ص ١٢٨

وَأَنَّ بُطْلَانَ الشَّهَادَةِ مِنْ تَمَامِ الْحَدِّ وَتَأْوِيلُ قَوْلِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِأَبِي بَكْرَةَ تُقْبَلُ شَهَادَتُك فِي الدِّيَانَاتِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد