فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٨٬٦٦٧المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٢٨ج ١٦ ص ١٢٨

(قُلْنَا) لَا كَذَلِكَ فَقَدْ قَامَتْ الدَّلَالَةُ لَنَا عَلَى أَنَّ الْفَاسِقَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ، وَفِي قَوْله تَعَالَى {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً} مَا يَدُلُّ

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد