المسألة ٣٨٬٦٨٧المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٣٠ج ١٦ ص ١٣٠ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْفَاسِقِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالتَّوَقُّفِ فِي خَبَرِ الْفَاسِقِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة