المسألة ٣٨٬٧٠٧المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٣٢ج ١٦ ص ١٣٢ بِخِلَافِ الْمَوْتِ فَإِنَّ اقْتِرَانَهُ بِالْأَدَاءِ لَا يَمْنَعُ الْعَمَلَ بِشَهَادَتِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة