المسألة ٣٨٬٧١٠المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٣٢ج ١٦ ص ١٣٢ لِأَنَّهُمْ فَسَقَةٌ وَلَا شَهَادَةَ لِلْفَاسِقِ وَالْفِسْقُ مِنْ حَيْثُ الِاعْتِقَادِ أَغْلَظُ مِنْ الْفِسْقِ مِنْ حَيْثُ التَّعَاطِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة