المسألة ٣٨٬٧٢٣المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٣٤ج ١٦ ص ١٣٤ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا شَهَادَةَ لَهُمْ عَلَى أَحَدٍ وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَقُولُ إذَا اتَّفَقَتْ مِلَلُهُمْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة