المسألة ٣٨٬٧٥٦المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٣٧ج ١٦ ص ١٣٧ وَإِذَا شَهِدَ الْمُكَاتَبُ أَوْ الْعَبْدُ، أَوْ الصَّبِيُّ عِنْدَ الْقَاضِي بِشَهَادَةٍ فَرَدَّهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة