المسألة ٣٨٬٧٦٢المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٣٧ج ١٦ ص ١٣٧ وَإِذَا تَحَمَّلَ الْمَمْلُوكُ شَهَادَةً لِمَوْلَاهُ فَلَمْ يُؤَدِّهَا حَتَّى عَتَقَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة