المسألة ٣٨٬٧٦٦المبسوطالحنفيةج ١٦ ص ١٣٧ج ١٦ ص ١٣٧ وَلَوْ شَهِدَ الْحُرُّ لِامْرَأَتِهِ بِشَهَادَةٍ فَرَدَّهَا الْقَاضِي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة